بيّن الله -عزّ وجلّ- في كتابه العزيز أحكام المواريث وقسمة التركات، وكيفية توزيعها بين ورثة الميت، وذلك من خلال ثلاث آيات من سورة النساء؛ آيتيْن متتابعتيْن، وآية منفردة؛ وهي الآية الأخيرة من السورة، حيث إن هذه الآيات الثلاثة هي الأصل في علم المواريث؛ فقد أطالت الحديث عنه وفصّلت في مسائله وأحكامه، بأسلوب واضحٍ وسهلٍ، كما ذكرت سورة النساء في غير هذه الآيات المبدأ العام في الميراث والتحذير من تجاوز حدود الله وأكل الأموال بالباطل، وآتياً ذكر الآيات القرآنية المتحدثة عن المواريث.


آيات المواريث في القرآن الكريم


بيان ميراث الأبناء والأبويْن

بيّن الله -تعالى- كيفية قسمة الميراث بين أبناء الميت؛ ذكوراً وإناثاً، ثم شرع في بيان ميراث الأب والأم، وبين نصيب كل واحدٍ منهما، وذلك في قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا). [سورة النساء، آية: 11]


بيان ميراث الزوجين من بعضهما

بيّن الله -تعالى- ميراث الزوجة والزوج إن توفي أحدهما عن الآخر، وذكر نصيب كل واحد منهما، سواء كان لهما أولاد أم لا، وذلك في قوله: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...). [سورة النساء، آية: 12]


بيان ميراث الكلالة

بين الله -تعالى- ميراث الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وذلك في آيتيْن من سورة النساء:

  • قال -تعالى- في الكلالة تكملة للآية السابقة: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). [سورة النساء، آية: 12]
  • وقال أيضاً في الآية الأخيرة من السورة: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). [سورة النساء: آية: 176]


المبدأ العام في الميراث

ذكر الله -تعالى- في سورة النساء قبل ذكر آيات المواريث الثلاثة المبدأ العام في الميراث، فالجميع سواء في حكم الله، رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، فالكل له الحقّ والنصيب، فقال: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا).[١]


التحذير من تجاوز حدود الله في الميراث

حذّر الله -تعالى- عباده من أكل الأموال بالباطل، وتجاوز حدوده، كما وأمر الذين يتولون أمر اليتامى ويقومون على شؤونهم أن يخافوه ويتقوه في رعاية أموال اليتامى وحفظها، فقال -تعالى-: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا). [سورة النساء، آية: 9-10]



مواضيع أخرى:

آية قرآنية عن الزكاة

آيات تحريم الخمر


المراجع

  1. سورة النساء، آية:7