آية تعدد الزوجات في القرآن الكريم

  • (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا). [سورة النساء، آية: 3]
  • (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً). [سورة النساء، آية: 129]


تفسير آياتيْ تعدد الزوجات في القرآن الكريم

يبين الله -عزّ وجلّ- في الآية الأولى إباحة تعدد الزوجات إلى أربع، وعدم جواز التزوّد بأكثر من أربعة مجتمعات في عصمة الرجل، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله -تعالى- في هذه الآية الكريمة، فمن شاء أن يتزوج اثنتيْن، أو ثلاث، أو أربع فليفعل، دون الزيادة عن أربع زوجات.


ويشترط لإباحة التعدد أن يأمن الرجل على نفسه الجور والظلم، ويثق بالقيام بحقوقهنّ، فينكح ما وقع عليهنّ اختياره من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية للنكاح بهنّ، حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ).[١]


وإن خاف الرجل أن يقع في ظلم زوجاته وعدم القدرة على العدل بينهنّ وجب عليه أن يقتصر على الزواج ابمرأة واحدة فقط، وتبيّن هذه الآية أيضاً بيان سعة الله -عزّ وجلّ- ورحمته وتيسيره على الناس، فإنه إذا سدّ باب حرام فتح في مقابله أبواباً من الحلال، كما أنه لا ينبغي إكراه الرجل على الزواج بامرأة لم تطب بها نفسه، فلا ينبغي عليه الزواج بامرأة وهو كارهٌ لها، كما تبين الآية الكريمة النهي عن نكاح الخبيثة كالكافرة والفاجرة، كما قال تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)،[٢] وقوله: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).[٣]


ويخاطب الله -تعالى- الأزواج في الآية الثانية أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا العدل التام من جميع الوجوه مع الزوجات، ولو حرصوا على ذلك، لأمورٍ ربما تكون خارجة عن إرادتهم، كميل القلب والشهوة، فالعدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه غير مستطاع ومتعذر غير ممكن، فعفا الله عما لا يستطاع، أما النفقة والكسوة والقسمة ونحوها يجب العدل بينهنّ فيها، كما وينهى الله -عزّ وجلّ- في هذه الآية عن الميل لواحدة دون الأخرى، فتبقى الأخرى معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فلا بدّ من أداء حقوقهن الواجبة، والعدل بينهنّ بقدر المستطاع.



مواضيع أخرى:

آيات الخطبة والزواج

آيات تدل على سماحة الإسلام



المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:5090، صحيح.
  2. سورة البقرة، آية:221
  3. سورة النور، آية:3